أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الـ 20 من يونيو، قرارًا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج «ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين»، ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد:
المادة (1):
تضمنت مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمنت تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع.
المادة (2):
حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع، كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع أو المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت.
المادة (3):
لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع أو المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
المادة (4):
يجب أن يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المالي المشار إليه بالمادة (2-1) بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة، وبعد بدء أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى تنازليًا، مع معدلات إنجاز المشروع أو المرحلة، وصولًا إلى إلغاء شرط الحد الأدنى كليًا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز حتى 30% من تنفيذ المشروع أو المرحلة المطروحة للبيع طبقًا للمساحة.
المادة (5):
تنص على أنه في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة، يتم منح المطور 12 شهرًا للالتزام بتسليم الوحدة طبقًا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير 12 شهراً؛ ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية. وفي حال تجاوز مدة التأخير عن 24 شهرًا، يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام، أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب. ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات.
المادة (6):
بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، نصت على أن يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة، وفي حالة مخالفة مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة بين المطور العقاري وجهة الولاية، يمنح مهلة 6 أشهر للالتزام بالجدول المعتمد.
المادة (7):
في حال الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميًا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة، يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع، لحين تصحيح المخالفة، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.
المادة (8):
وتخص مبالغ الصيانة، حيث يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل، عند بدء تحصيلها، وطبقًا للضوابط المعمول بها، ولا تعتبر من مبالغ المشروع أو المرحلة.
المادة (9):
ركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها، والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين، مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.
المادة (10):
نصت على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.
المادة (11):
نصت على أن يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر، ويتم وضع آليات تمويلية، وقواعد الصرف منه بمعرفة اتحاد المطورين.
المادة (12):
أكدت أنه يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات أو المراحل الجديدة.