مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري وضريبة الدخل

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري وضريبة الدخل

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتهدف التعديلات الخاصة بأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى تيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل، فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء في الــ 10 من نوفمبر.

وجاءت حالات التسجيل كالتالي:

  • إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.
  • وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
  • وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

علاوةً على ذلك، شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية أيضًا، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وعلى الجانب الآخر، فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود المبرمة قبل قانون رقم 11 لسنة 2013.

علاوةً على ذلك، تم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك وفقًا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف كالآتي:

  • 1,500 جنيه ضريبة عن العقود البالغ قيمتها حتى 250,000 جنيه.
  • 2,000 جنيه ضريبة عن العقود الأكثر من 250,000 جنيه حتى 500,000 جنيه.
  • 3,000 جنيه ضريبة عن العقود الأكثر من 500,000 جنيه وحتى مليون جنيه.
  • 4,000 جنيه ضريبة عن العقود الأكثر من مليون جنيه.

ومن المقرر أن تسري ضريبة التصرفات العقارية 2,5% في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل.

وبموجب التعديلات الجديدة، فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو بإدخال أية مرافق للعقار، كما ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونًا، وهو البائع دون الرجوع للمشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

تسجيل الدخول

Welcome! Login in to your account

تذكرني فقدت كلمة المرور؟

لا تملك حساب Register

فقدت كلمة السر

Register